أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : خلع الكنادر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
خلع الكنادر
معلومات عن الفتوى: خلع الكنادر
رقم الفتوى :
2195
عنوان الفتوى :
خلع الكنادر
القسم التابعة له
:
المسح على الخفين والجبيرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز أن يخلع الكنادر ويلبسها أو يلبس غيرها إذا كان على طهارة، سواء مسح عليها قبل أن يخلعها أو لم يمسح؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تقدم نحو ذلك في السؤال الحادي والثلاثين في خلع الخف بعد المسح عليه، فيقال مثل ذلك في الكنادر، فمتى خلعها بعد الحدث بطل وضوءه، وسواء كان طاهراً حال الخلع أو محدثاً، وسواء مسح عليها قبل الخلع أو لم يمسح، ولا فرق بين إعادة لبس الكنادر التي خلعها أو لبس غيرها، فالمختار أن يجدد الوضوء ويغسل قديمه؛ لأن المسح بطل أثره بخلع الممسوح عليه، ولأنه يكون كمن توضأ وترك قدميه حتى يبست أعضاؤه وفاتت الموالاة، فإنه يعيد الوضوء كاملاً كما تقدم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: